Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 78918 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال موازنة أدلة الإدانة والبراءة

J P 78918/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وبيان أسباب الترجيح على نحو يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا ثبتت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بحكم بات، ويؤدي عدم التثبت من هذه الشروط قبل ترتيب الأثر القانوني لاتصال القضاء إلى خرق القانون وقصور التسبيب.
  4. متى اتصلت المحكمة الجزائية بالدعوى المدنية بقيام القائم بالحق الشخصي، وجب عليها البت فيها وفق المقتضيات القانونية، ويشكل إغفال التعرض للدعوى المدنية أو التخلي عنها على الوجه الذي يوجبه القانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.