Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90460 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز الحكم ببطلان عقد في إطار الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي
Principe juridique
- اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
- الحكم ببطلان كتب مرمي بالزور أو بمحو آثاره لا يكون من مقتضيات الدعوى المدنية التابعة، وإنما يندرج كتدبير مرتبط بالدعوى الجزائية متى كان القانون يجيز اتخاذه، ولا يجوز تأسيسه على توسيع مجال القيام بالحق الشخصي خارج حدوده المحددة قانونا.
- قضاء الإدانة في المشاركة في جريمة يقتضي تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو بناء على تخمين، ويعد قصور التعليل قائما إذا لم تبيّن المحكمة مصدر الوقائع التي رتّبت عليها توفر عناصر المشاركة أو استبعدت عناصر الإثبات دون تسويغ مستساغ.
- غياب الكتب المرمي بالتدليس لا ينفي قيام جريمة التدليس متى تضافرت بالملف قرائن واقعية دامغة تثبت كذب البيانات أو استحالة صدور العقد على وجهه المزعوم أو عدم حصول التصرف حقيقة، وذلك باعتبار حرية الإثبات في المادة الجزائية ما لم يرد نص صريح بخلافه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إج-الفصل السابع من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 8 من ذات المجلة-الفصل 71.م.م.م.ت-الفصل 69 من م. م. م . ت-الفصل 402 من م إ ع-الفصول 172و176و177و100و32 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من م إج-الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 265 من م إ ج-الفصل 325 من م ! ع-الفصل 305 من م ح فقرة 2-الفصل 168 من م إج-الفصل 82 و 107 من م ! ع-الفصل 798 من م إ ع-الفصل 199 من م ج-الفصل 5 من م ا ج-الفصل 377 مكرو م ح ع-الفصل 18 أعلاه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.