Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90460 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز الحكم ببطلان عقد في إطار الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي

J P 90460/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
  2. الحكم ببطلان كتب مرمي بالزور أو بمحو آثاره لا يكون من مقتضيات الدعوى المدنية التابعة، وإنما يندرج كتدبير مرتبط بالدعوى الجزائية متى كان القانون يجيز اتخاذه، ولا يجوز تأسيسه على توسيع مجال القيام بالحق الشخصي خارج حدوده المحددة قانونا.
  3. قضاء الإدانة في المشاركة في جريمة يقتضي تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو بناء على تخمين، ويعد قصور التعليل قائما إذا لم تبيّن المحكمة مصدر الوقائع التي رتّبت عليها توفر عناصر المشاركة أو استبعدت عناصر الإثبات دون تسويغ مستساغ.
  4. غياب الكتب المرمي بالتدليس لا ينفي قيام جريمة التدليس متى تضافرت بالملف قرائن واقعية دامغة تثبت كذب البيانات أو استحالة صدور العقد على وجهه المزعوم أو عدم حصول التصرف حقيقة، وذلك باعتبار حرية الإثبات في المادة الجزائية ما لم يرد نص صريح بخلافه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.