Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77797 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الإدانة عند قصور التسبيب في بيان أركان جريمة شبه التحيل

J P 77797/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يبين سند الأدلة التي اعتمدها وتماسكها واتصالها بالنتيجة القانونية المستخلصة.
  3. جريمة شبه التحيل المنصوص عليها بالفصل 292 من المجلة الجزائية تقوم على ركن مادي يتمثل في التصرف بالبيع أو الرهن أو الكراء في مال ثابت لا يملكه المتصرف ولا حق له في التصرف فيه وركن أدبي قوامه علم الجاني بعدم أحقيته في التصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.