Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86911 بتاريخ 25/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ

J P 86911/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن حجج الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. عند التعذر يجوز تعويض رئيس الدائرة الجنائية الاستئنافية أو مستشاريها بغيرهم من القضاة وفق الضوابط القانونية بما لا يعطل سير مرفق العدالة، ولا يترتب البطلان إلا عند ثبوت مخالفة التركيبة للنصوص المنظمة لها.
  3. إذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى شهادة شاهد سلمت من القوادح وإلى تقرير طبي شرعي متطابق في بيان سبب الوفاة فإن ثبوت العلاقة السببية بين العنف والوفاة يعد استنتاجا سائغا متى أسست المحكمة قضاءها على عناصر ثابتة بالملف.
  4. تسليط العقاب المناسب وتخفيفه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان ذلك في حدود القانون ولا يعد بذاته خرقا للنص المتعلق بالتخفيف ما دام القرار قد صدر في إطار تلك السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.