Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80958 بتاريخ 25/12/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد شهادة إدانة دون تبرير مستساغ
Principe juridique
- تخضع حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج لشرط تعليل الحكم تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- يُعدّ الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا انتهى إلى عدم ثبوت الإدانة دون موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة.
- يُعدّ استبعاد شهادة مُدلية بقرينة إدانة دون تبرير قانوني مستساغ قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم في حدود ما تعلق به ذلك الاستبعاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.