الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 89248 و88416دد
جلسة: 3 جانفي 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 مارس 2019 من الأستاذ ***** في حق *****.
ضد: 1 - الحق العام
2 – *****.
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.