Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89837 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا ومستساغا

J P 89837/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا لشرط حسن التعليل.
  2. لا تقوم الإدانة على مجرد تصريحات أو ادعاءات غير مؤيدة بقرائن قاطعة، إذ يتعين أن تتوافر أدلة كافية تُسند الفعل إلى المتهم حتى يُبنى عليها الحكم بالإدانة.
  3. ينحصر نظر محكمة التعقيب في مراقبة سلامة الأساس الثابت بالملف وكفاية التعليل، ويُرفض الطعن إذا انبنى على جدل موضوعي يستهدف إعادة مناقشة الوقائع التي فصلت فيها محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.