Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ومبدأ الاقتناع الوجداني بما يخول لقاضي الموضوع استخلاص الإدانة أو البراءة من مجموع الحجج والقرائن المعروضة عليه دون تراتبية قانونية بين وسائل الإثبات.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليهما ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية ومؤسسا على عناصر ملف الدعوى.
إثبات الجرائم يكون بكل وسيلة ما لم يرد نص خاص مخالف، وتكوين القناعة منوط بوجدان الحاكم الخالص في تقدير قيمة الحجج المعروضة عليه.
تكييف صورة التوارد بين الجرائم يخضع لتمييز حاسم بين تعدد الجرائم المتولد عن فعل واحد وبين تعدد الجرائم الناتج عن وقائع مادية مستقلة ترتبط بوحدة المقصد بحيث يصبح مجموعها غير قابل للتجزئة.
حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول لقاضي الموضوع تكوين اقتناعه من أي وسيلة إثبات قانونية، لكن هذا الاقتناع يظل مشروطا بأن يبنى على تعليل سائغ يواجه العناصر الثابتة بالملف ويبين أسباب ترجيحها أو استبعادها.
يسقط طعن التعقيب إذا ثبت عدم حضور الطاعن ولا محاميه لتسلم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه لتسلمها وفق ما يقتضيه الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص شريطة أن يكون تعليلها حسنا.
تكون إعادة تكييف الأفعال من القتل العمد إلى القتل عن غير قصد سائغة متى انتهت محكمة الموضوع، اعتمادا على وقائع ثابتة بالملف، إلى انتفاء نية القتل وتحقق الخطإ غير العمدي المتمثل في عدم التنبه وعدم مراعاة القوانين.
يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإدانة دون تدقيق في عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان الأسس التي بُني عليها طرحها لتلك العناصر.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية تطبيقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تسليط العقاب المناسب وتقدير مدى ملاءمته لملابسات الواقعة وظروف المحكوم عليه يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت خرق القانون.
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما طبقا لما تضمنته مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وموازنة وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل القانوني سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في نطاق البحث والاستقراء لأدلة الإدانة والبراءة.
استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع اعتمادا على عناصر موضوعية أهمها مكان الإصابة من جسد الهالك وخطورة الوسيلة المستعملة متى ثبت الركن المادي لإزهاق الروح البشرية.
استخلاص نية تعمد القتل يعد مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأصل وتستنتج بعد ثبوت الركن المادي اعتمادا على عناصر موضوعية أبرزها مكان الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة.