Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89071 بتاريخ 24/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على إعادة التكييف تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- متى بيّنت محكمة الأصل الأسباب التي اعتمدتها في إعادة تكييف الأفعال وخاصة ما يتصل بغياب ما يؤكد إسناد الفعل للمتهم أو عدم ثبوت القصد الجنائي فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة موضوعية طالما كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.