Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82694 بتاريخ 24/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على إعادة تكييف الأفعال تقتصر على سلامة التعليل دون الخوض في تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص شريطة أن يكون تعليلها حسنا.
- لا تقبل أوجه الطعن التي تنحصر في مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لانتفاء القصد الجنائي متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- سلامة قرار محكمة الأصل تقتضي أن يبرز التعليل العناصر التي اعتمدتها في إعادة التكييف بما يبين الأساس الذي بني عليه استبعاد القصد الجنائي، بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها في حدود القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.