Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87884 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة التدليس بثبوت الضرر العام المترتب عن المساس بثقة المتعاملين في إجراءات التعريف بالإمضاء

J P 87884/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
  2. لا يشترط لقيام جريمة التدليس تحقق ضرر خاص أو عام بعينه إذ تقوم الجريمة متى ثبت ضرر عام ولو انتفى الضرر الخاص.
  3. إذا اقتصرت المحكمة على نفي الضرر الخاص دون التثبت من قيام الضرر العام من عدمه فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  4. اتصال القضاء بموضوع الدين المدني لا يحول دون البحث الجزائي في واقعة السعي إلى استخلاص نفس الدين لأن مجرد المحاولة في جريمة استخلاص دين سبق إنقضاؤه موجبة للعقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.