Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92030 بتاريخ 21/01/2020 : تقدير حجية تصريحات المتهم في إدانة غيره خاضع لاقتناع وجدان القاضي

J P 92030/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. للمحكمة الجزائية أن تعتمد أي وسيلة إثبات لم يحجرها القانون بشرط طرحها على النقاش وأن تؤدي منطقيا إلى النتيجة المقضي بها، كما لها أن تستبعد ما تراه غير كاف لتأييد الاتهام متى كان الاستبعاد معللا.
  3. تصريحات المتهم الموصوفة بكونها "شهادة" لا تخضع لشروط مضبوطة بنصوص مجلة الإجراءات الجزائية، ويكفي لقبولها كدليل إدانة اقتناع وجدان القاضي بها، وله أن يقدّر مدى اطمئنانه إليها أو استبعادها عند غياب ما يعززها من قرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.