Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87527 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون حلولها محل محكمة الأصل في تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية تطبيقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يكون الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير وجيه إذا تبيّن أن محكمة الموضوع وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وعللت قضاءها بعدم توفر ما يؤكد نسبة الأفعال للمتهم تعليلا مستساغا.
- إذا أحاط الشك بعناصر الاتهام وتعذر الجزم بتوفر الأركان القانونية للجريمة فإن الشك يفسر دوما لصالح المتهم بما يبرر القضاء بتجرد التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.