Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89603 بتاريخ 27/01/2020 : إخضاع واقعتين ماديتين مستقلتين لقاعدة التوارد الفعلي عند وحدة المقصد

J P 89603/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. تكييف صورة التوارد بين الجرائم يخضع لتمييز حاسم بين تعدد الجرائم المتولد عن فعل واحد وبين تعدد الجرائم الناتج عن وقائع مادية مستقلة ترتبط بوحدة المقصد بحيث يصبح مجموعها غير قابل للتجزئة.
  2. عند ثبوت استقلال الوقائع المادية مع قيام الارتباط بوحدة المقصد، يتعين تطبيق قاعدة التوارد الفعلي للجرائم باعتبارها جريمة واحدة موجبة للعقاب المقرر لأشد جريمة منها.
  3. إعمال قاعدة التوارد دون بيان وجهها أو دون إعطاء الصورة القانونية وصفها الصحيح يعد سوء تكييف وخرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.