Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82181 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 82181/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. إثبات الجرائم يكون بكل وسيلة ما لم يرد نص خاص مخالف، وتكوين القناعة منوط بوجدان الحاكم الخالص في تقدير قيمة الحجج المعروضة عليه.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، فإذا كان القرار مبنيا على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف أو نقصان فإن موجب النقض ينتفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.