Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86919 بتاريخ 22/01/2020 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين القرائن الجوهرية

J P 86919/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإدانة دون تدقيق في عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان الأسس التي بُني عليها طرحها لتلك العناصر.
  2. يتحقق خرق القانون عند إغفال محكمة الموضوع الموازنة بين الأدلة والقرائن المتوفرة وطرحها لقرائن الإدانة دون تعليل، بما يمسّ من سلامة الاستنتاج القضائي المفضي إلى النتيجة.
  3. إذا كان الحكم منعدم التعليل أو مخالفا لمقتضيات الموازنة بين الأدلة على النحو الموجب قانونا، تعيّن نقضه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.