الله الجمهورية التونسيـــــــة وزارة العدل محكمة التعقيب ع 86919دد القضية 2020/01/22 : تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــــــــــــــــــي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/01/30 ضد ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي ع18088دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86919 بتاريخ 22/01/2020 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين القرائن الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإدانة دون تدقيق في عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان الأسس التي بُني عليها طرحها لتلك العناصر.
- يتحقق خرق القانون عند إغفال محكمة الموضوع الموازنة بين الأدلة والقرائن المتوفرة وطرحها لقرائن الإدانة دون تعليل، بما يمسّ من سلامة الاستنتاج القضائي المفضي إلى النتيجة.
- إذا كان الحكم منعدم التعليل أو مخالفا لمقتضيات الموازنة بين الأدلة على النحو الموجب قانونا، تعيّن نقضه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.