Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59256/62537 بتاريخ 24/01/2020 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تقوم على توفر القرائن الكافية لتوجيه التهمة
Principe juridique
- يسقط طعن التعقيب إذا ثبت عدم حضور الطاعن ولا محاميه لتسلم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه لتسلمها وفق ما يقتضيه الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يسري أثر النقض على غير المتهمين الطاعنين إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 270 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا ينتفع من لم يطعن بالتعقيب بطعن غيره ما لم يتضمن قرار النقض ما يوجب امتداد مفعوله.
- تختص دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويبقى الفصل في قيام أركان الجريمة وكفاية القرائن للإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
- يعد تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام شريطة حسن التعليل المستند إلى وقائع الملف الثابتة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من زاوية سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 32 و 131 و 132 و 297 فقرة ثانية و 258 و 263 من المجلة الجزائية-الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 270 من نفس المجلة-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.