Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا إذا تضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بتعليل مستساغ وسليم، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التسبيب.
تختص دائرة الاتهام بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت لديها قرائن كافية على اتجاه التهمة، وتبقى مناقشة مدى كفاية تلك القرائن لإثبات أركان الجريمة والإدانة من مشمولات محكمة الأصل.
تحديد الوقائع موضوع التتبع والأطراف المشمولين به ينعقد للنيابة العمومية بموجب قرار فتح البحث، ويلتزم قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بنطاق هذا التحديد عند توجيه الاتهام وتقرير مآله.
تعهد دائرة الاتهام بالإحالة يقوم على التثبت من توفر قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام لا سلطة حكم، فلا يشترط لقرارها بلوغ درجة الحجة القطعية اللازمة لقضاء الأصل.
تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل سائغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف حتى يستقيم القرار قانونا.
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان حكمها معللا ومسببا.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية.
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بفهم الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تُقبل مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
يُعلّق التقادم المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية عند قيام مانع مادي يحول دون مباشرة التتبع، ويُعدّ وجود النظام الإستبدادي من قبيل هذا المانع وفق اجتهاد محكمة التعقيب.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، غير أن ممارستها مشروطة بتعليل صحيح يبيّن أن ما اعتمده من دليل له سند ثابت ومترابط ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا في تكوين عقيدتها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح دليل على آخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على تعليل سائغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة وترجيح عناصر الملف واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتسقا منطقيا مع النتيجة.
تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل بأوراق الملف.
إعادة تكييف الوقائع الجزائية بين جريمة تكوين وفاق بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة وجريمة التحيل تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني التكييف على تعليل قانوني وله أصل ثابت بالملف.
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مبنيا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.