Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38186 بتاريخ 07/10/2022 : لا تنتفي الصبغة التأديبية للخطأ المهني لمجرد عدم صيرورة الحكم الجزائي باتا

J P 38186/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا إذا تضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بتعليل مستساغ وسليم، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التسبيب.
  2. لا يجوز استبعاد شهادة الشهود المقدمة لإثبات الخطأ الفادح بتعليل غير مستساغ يقوم على اعتبارات لا سند لها في الملف، لأن ذلك يؤدي إلى خرق موجبات التعليل وإهدار وسائل الإثبات دون مبرر قانوني.
  3. تنحصر حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني ومنه القضاء الشغلي في حالة الأحكام بالإدانة، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة بما يوجب عليه بحث الخطأ المهني مستقلا عن مآل التتبع الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا فقرة 9 من م ش-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 123 م م م ت-الفصل 101 من م ا ع-أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.