Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير القرائن ما دام القرار معللا تعليلا سائغا

قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/05/2022 : رفض التعقيب عند انصباب أسبابه على الجدل في تقدير القرائن دون بيان خرق قانوني

J P 34448/202231 mai 2022

Principe juridique

  1. تعهد دائرة الاتهام بالإحالة يقوم على التثبت من توفر قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام لا سلطة حكم، فلا يشترط لقرارها بلوغ درجة الحجة القطعية اللازمة لقضاء الأصل.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأساس، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف ومعللا تعليلا سائغا.
  3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان مستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة ولم يثبت خرق للإجراءات أو مس بالقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.