Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26739 بتاريخ 25/03/2022 : جريمة الفصل 96 تقوم بتحقق إحدى صورها دون تلازم النتائج
Principe juridique
- يُعلّق التقادم المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية عند قيام مانع مادي يحول دون مباشرة التتبع، ويُعدّ وجود النظام الإستبدادي من قبيل هذا المانع وفق اجتهاد محكمة التعقيب.
- لا ينحصر نطاق التجريم ضمن الفصل 96 من المجلة الجزائية في الموظف العمومي وشبهه، بل يمتدّ إلى أشخاص منزّلين منزلة الموظف العمومي متى كانت لهم صفة تدخل في الحالات التي اعتبرها المشرّع كذلك.
- الفصل 96 من المجلة الجزائية يجرّم أفعالا متعددة مستقلة، ولا يشترط لقيام إحدى صوره تلازم تحقيق الفائدة مع إلحاق المضرة أو مع مخالفة التراتيب، إذ يكفي تحقق إحدى النتائج المالية المنسوبة مع الصفة المشترطة والنية الإجرامية.
- دائرة الإتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق تكتفي بالتحقق من سلامة الإجراءات ومن كون الأفعال تشكل جريمة مستوفية لأركانها وبوجود قرائن كافية للإحالة، دون اشتراط بلوغ تلك القرائن مرتبة أدلة الإدانة التي تختص بتقديرها محكمة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 187 من المجلة الجزائية-الفصول 62 و 63 و 64 و 65 من القانون عدد75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 82 من المجلة الجزائية-القانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985-الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 5-الفصل 116-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.