Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30568 بتاريخ 08/07/2022 : تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من سلطة دائرة الاتهام متى كان تعليلها سائغا

J P 30568/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. تختص دائرة الاتهام بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت لديها قرائن كافية على اتجاه التهمة، وتبقى مناقشة مدى كفاية تلك القرائن لإثبات أركان الجريمة والإدانة من مشمولات محكمة الأصل.
  2. تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في ترجيح القرائن وتكييف الوقائع في مرحلة الاتهام متى مارست دائرة الاتهام سلطتها التقديرية تعليلا مستساغا، لأن محكمة القانون لا تنقض اجتهادا باجتهاد اخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.