Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23263 بتاريخ 14/03/2022 : عدم قبول الدفع بالدفاع الشرعي أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع

J P 23263/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل بأوراق الملف.
  2. الدفع بالدفاع الشرعي يقتضي توافر شروطه القانونية المتعلقة بقيام صائل يعرّض الحياة لخطر حتمي وتعذر النجاة بوجه آخر، ويُرفض الدفع متى انتفى ما يثبت تحقق هذه الشروط من عناصر الملف.
  3. متى استندت الإدانة إلى قرائن متظافرة مستمدة من الملف، فإن منازعة ذلك أمام محكمة التعقيب يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.