Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33393 بتاريخ 03/06/2022 : سلطة دائرة الاتهام كجهة تحقيق درجة ثانية تقتصر على نطاق الوقائع التي حدّدتها النيابة العمومية بقرار فتح البحث
Principe juridique
- تحديد الوقائع موضوع التتبع والأطراف المشمولين به ينعقد للنيابة العمومية بموجب قرار فتح البحث، ويلتزم قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بنطاق هذا التحديد عند توجيه الاتهام وتقرير مآله.
- لا يقبل أمام دائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق من الدرجة الثانية تقديم طلبات جديدة من شأنها تعكير وضعية المظنون فيه متى لم تكن داخلة ضمن الوقائع التي تم تحديدها بقرار فتح البحث.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن وجدان المحكمة وتقديرها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.