Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32309 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تكتفي لتوجيه الإحالة بتوفر قرائن كافية، دون اشتراط بلوغها مرتبة الحجة القطعية التي يتطلبها قضاء الأصل عند الفصل في الإدانة.
- محكمة التعقيب ليست درجة من درجات التقاضي ولا رقابة لها على تقدير الوقائع وأدلتها متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية وكان مؤسسا على أسانيد سليمة ولم يتضمن مسّا بالقانون أو خرقا للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 227 مكرر من م ج-الفصل 4 من قانون المخدرات المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 227 من م ج-الفصل 32 و 227 من م ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.