Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à ses droits.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 168
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition
Jurisprudence appliquant cet article 109
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93319 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب توجيه الاعتراض على الحكم الاستئنافي النهائي لا على الحكم الابتدائي المستأنف
- الاعتراض على الأحكام هو طريق طعن استثنائي يخضع لشروط شكلية وأصلية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تقيد محكمة الإحالة بحدود موجبات النقض وعدم تجاوزها
- وجوب تقيد محكمة الإحالة عند إعادة النظر في النزاع بحدود موجبات النقض التي قررتها محكمة التعقيب وعدم تجاوزها إلى مناقشة أوضاع أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 83377 بتاريخ 16/02/2026 : رفض الاعتراض لانتفاء شرط كونه صادرا عن شخص أجنبي عن الخصومة
الاعتراض على الأحكام هو وسيلة طعن غير عادية، ويشترط لقبوله أن يكون المعترض شخصاً أجنبياً عن الخصومة وأن يكون الحكم المطعون فيه مضراً بحقوقه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 80512 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الاعتراض كطريق طعن غير عادي وشروط قبوله
الاعتراض هو طريق من طرق الطعن غير العادية يهدف إلى حماية حقوق الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة ولم يكن ممثلا فيها. / الاعتراض يشكل استثناء على مبدأ حجية الأحكام وقوة نفاذها بين أطرافها. / لا يقبل الاعتراض إلا بتوفر شروط خاصة تضاف إلى الشروط العامة لقبول…
-
قرار تعقيبي عدد 80514 بتاريخ 03/11/2025 : قبول اعتراض الغير يقتضي ثبوت ضرر مؤسس على حق ارتفاق ثابت بكتب
يشترط لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت أن المعترض لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية وأن يكون الحكم قد ألحق به ضررا على حق قائم لم يضمحل.
-
قرار تعقيبي عدد 76548 بتاريخ 03/11/2025 : قبول اعتراض الخارج عن الخصومة متى ثبتت مضرة الحكم لحقوقه دون اشتراط حسن النية
يُقبل الاعتراض على الحكم لكل من لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة متى كان الحكم قد ألحق ضررا بحقوقه، باعتبار أن معيار القبول ينحصر في عدم شمول المعترض بالخصومة وثبوت المضرة.
-
قرار تعقيبي عدد 82134 بتاريخ 21/10/2025 : قبول الاعتراض شكلا يوجب على المحكمة إعادة بسط النزاع استئنافيا بما يسمح بنقض الحكم الابتدائي عند وجاهة الأسباب
الاعتراض كطعن غير عادي يترتب عنه إعادة نشر القضية من جديد أمام المحكمة المصدرة للحكم المعترض عليه، بما يجعلها بعد قبول الاعتراض شكلا متعهدة بالنزاع بصفتها محكمة موضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 83393 بتاريخ 21/10/2025 : وجوب استكمال المحكمة وسائل الاستقراء الفنية لتحديد انطباق الأحكام السابقة على العقار قبل ترتيب حجية الأمر المقضي به
لا يكفي لردّ الاعتراض تأسيسا على حجية الأمر المقضي به التمسك بأحكام سابقة دون تحقق المحكمة تحققا فعليا من انطباق موضوع تلك الأحكام وحدودها على القطعة محل النزاع عند وجود دفع جدي باختلاف المساحة أو الحدود.
-
قرار تعقيبي عدد 76059 بتاريخ 21/10/2025 : لا يثبت مانع إعادة الاعتراض إلا إذا كان الطعن السابق قد منح المعترض صفة المعترض عبر بحث شروط الاعتراض موضوعا
لا يقتضي الفصل 123 من م م م ت تضمين الحكم كل ما يتصل بسير الدعوى من تأخير أو إجراءات إدارية كإضافة الملف الأصلي، لأن ما يجب تضمينه هو المستندات الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل والتي اعتمدتها المحكمة في تعليل قرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 76543 بتاريخ 14/10/2025 : صفة الغير في الاعتراض لا تثبت إلا باكتساب حق سابق لنشر الدعوى
لا يعيب القرار إعراض محكمة الموضوع عن دفع شكلي متى ثبت لها من وثائق الملف أن الاستدعاء وُجّه إلى المقر الأصلي وسُلّم طبق القواعد القانونية بما يفقد الدفع جديته.
-
قرار تعقيبي عدد 80837 بتاريخ 13/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الحيازة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ في فهم وتطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 76268 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 83996 بتاريخ 24/09/2025 : سريان آثار حكم تعديل معينات الكراء على مشتري الأصل التجاري عند ثبوت علمه وعدم استعماله طرق الطعن المخولة قانونا
يعد مشتري الأصل التجاري خلفا خاصا للبائع فيحل محله في الحقوق والإلتزامات الناشئة عن الكراء المتعلق باستغلال المحل التجاري، ولا يعفيه انتقال الملكية من التقيد بموجبات التسويغ.
-
قرار تعقيبي عدد 94574 بتاريخ 10/09/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة القرائن الواقعية الجدية المؤثرة في استخلاص نية الإتجار بالمخدرات
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة تظل مشروطة بأن يستوعب التعليل العناصر الواقعية الجوهرية المؤثرة في التكييف القانوني حتى يمكن استخلاص النتيجة القانونية على وجه سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 85339.2025 بتاريخ 12/8/2025 : انحصار المفعول الانتقالي للاستئناف في نطاق ما رفعت بشأنه المطاعن
المفعول الانتقالي للاستئناف لا يمتد إلا إلى المسائل التي شملها الطعن صراحة بما يجعل محكمة الاستئناف مقيدة بنطاق الطلبات المثارة لديها دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 81343 بتاريخ 13/06/2025 : بطلان الطعن بالاستئناف لعدم شموله جميع أطراف النزاع غير القابل للتجزئة
- يخضع اختيار الخصوم في الطعن لطبيعة النزاع، فإذا كان النزاع غير قابل للتجزئة وجب أن يشمل الطعن بالاستئناف جميع أطراف الخصومة المشمولين بالحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن مختلاً من الوجهة الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 73583 بتاريخ 04/06/2025 : وجوب ثبوت إضرار الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض لقبول الاعتراض
- الاعتراض طريق طعن غير عادي يلتجئ إليه الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى وأضرّ الحكم الصادر فيها بحقوقه، وفق أحكام الفصل 168 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 79304 بتاريخ 07/05/2025 : عدم جواز استشكال تنفيذ حكم قضائي تحت طائلة الفصل 210 م م م ت
- يخول الفصل 168 م م م ت لكل شخص لم يسبق له استدعاء للتداخل في قضية، الاعتراض على الحكم الصادر فيها متى أضر بحقوقه، ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم قائما ولم يضمحل.
-
قرار تعقيبي عدد 72800 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب مراقبة توفر الصفة في القائم بالإعتراض على الحكم
- وجوب توفر الصفة في القائم بالإعتراض على الحكم على معنى الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، باعتبارها من متعلقات النظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها بصفة أولية.
-
قرار تعقيبي عدد 80452 بتاريخ 16/04/2025 : انتفاء شرط الضرر في الطعن بالإعتراض على حكم الترفيع في الكراء التجاري
- الطعن بالإعتراض في الأحكام المدنية يقتضي توفر شرطين أساسيين: ألا يكون المعترض قد سبق له التداخل في القضية، وأن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بحقوقه.