L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/42489 · 04/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 42489 بتاريخ 4 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-الطعن بالاعتراض-صفة الغير-حكم ابتدائي-قرار استئنافي لم يشمل المعترض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع.42489دد القضية تاريخه : 2017/04/4 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/9/27 تحت عدد 9240 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: ***** في ش م ق. ضد: 1) ورثة ***** و هم 1)***** 2)***** المقدم عليهما ***** بموجب حكم تقديم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.