L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29997 · 28/06/2016

قرار تعقيبي عدد 29997 بتاريخ 28 جوان 2016 : الإعتراض- المصلحة والصفة في القيام-الأمر الظاهر

قرار تعقيبي مدني  عدد  29997  مؤرخ في 28 جوان 2016 صدر برئاسة السيدة خديجة فرحاتي أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/09/2015 تــحت عدد 26401 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حــــق : وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية المعين مـحل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ3 و5

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.