قرار تعقيبي مدني
عدد 29997 مؤرخ في 28 جوان 2016
صدر برئاسة السيدة خديجة فرحاتي
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02/09/2015
تــحت عدد 26401 من المكلف العام بنزاعات الدولة
في حــــق : وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية المعين مـحل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ3 و5
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.