الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 49096
تاريخ القرار 17 اکتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 مارس 2017 عدد 3928 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق وزارة "ا.د.ش. ع"ووزارة "ف.م.م.ص.ب" المعين محل مخابرته بمكاتبه الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.