Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب تقيد محكمة الإحالة بحدود موجبات النقض وعدم تجاوزها

J P 80781/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقيد محكمة الإحالة عند إعادة النظر في النزاع بحدود موجبات النقض التي قررتها محكمة التعقيب وعدم تجاوزها إلى مناقشة أوضاع أخرى.
  2. - يقتضي شرط إضرار الحكم بحقوق المعترض طبقا للفصل 168 م م م ت ثبوت الضرر، وهو ما يستوجب النظر في أصل النزاع وإعمال الاستقراءات اللازمة للوقوف على مدى توفر هذا الشرط.
  3. - قرار النقض الذي تصدره محكمة التعقيب يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.