الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
القضية *ع29812.2015
تاريخه :18-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 أوت 2015 تحت عـ201دد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****".
ضد:
"*****" محاميه الأستاذ "***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.