L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/29812 · 18/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 29812 بتاريخ 18 جانفي 2016 : تحجير مباشرة القاضي لنزاع سبق له ابدا راي فيه لا ينطبق على القضايا الاعتراضية-لا تشترط في المعترض صفة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله القضية *ع29812.2015 تاريخه :18-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 أوت 2015 تحت عـ201دد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****". ضد: "*****" محاميه الأستاذ "***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.