Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63640 بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : شروط وآثار الاعتراض على الحكم من حيث الصفة والمصلحة والضرر
Principe juridique
- الصفة والأهلية والمصلحة شروط أساسية للقيام، ويجب التثبت منها قبل بحث بقية المسائل، طبقًا للفصل 19 م.م.م.ت. من يتمسك بصفة الوارث يجب أن يثبت وفاة المورث وما يثبت صفته كوريث. لا يشترط اجتماع جميع الورثة للقيام بالاعتراض؛ يمكن لبعضهم القيام منفردين متى ثبتت صفتهم. الاعتراض مقرر للغير الذي لم يكن طرفًا في القضية وتضرر من الحكم، طبقًا للفصل 168 م.م.م.ت. يجب أن يبقى الحق الذي تأسس عليه الحكم قائمًا، وإلا أمكن رفض الاعتراض وفق الفصل 169 م.م.م.ت. يجب التمييز بين شروط الاعتراض الشكلية وبين شروطه الموضوعية. الضرر شرط موضوعي وليس شرطًا شكليًا؛ لذلك فإن انتفاء الضرر يؤدي إلى رفض الاعتراض أصلًا وليس شكلاً. الضرر المبرر للاعتراض يجب أن يكون قائمًا، حاليًا، مباشرًا، وناتجًا عن الحكم المعترض عليه. إذا بحثت المحكمة في وجود الضرر وأدلته، فقد دخلت في أصل الطعن، فلا يجوز لها بعد ذلك رفض الاعتراض شكلاً بسبب انتفاء الضرر. الصفة والمصلحة والضرر مرتبطة بالحقوق الفعلية للمعترض، ولا يجوز استبعاد الاعتراض لمجرد أن الحكم صدر ضد شخص آخر.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.