L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 112
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 412
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 100.2005 بتاريخ 06/10/2005 : بطلان اعتماد المحكمة على شهادات تلقاها الخبير خارج الصورة التي يفرضها القانون لإثبات تاريخ العلاقة الكرائية
تلقي الشهادة لإثبات الوقائع المتنازع فيها يخضع لصورة قانونية مخصوصة، وكل شهادة تُجمع خارج هذه الصورة تكون باطلة ولا يعتد بها في تكوين قناعة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 567/2005 بتاريخ 03/10/2005 : جواز اكتساب الارتفاق غير الاتفاقي بالتقادم
إن قصر قاعدة «حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب» يقتصر على حقوق الارتفاق محل الاتفاق بين مالكي العقارات، لأن مناط اشتراط الكتابة هو وجود اتفاق يتعين إثباته في محرر قابل للاحتجاج به على من ينكره.
-
قرار تعقيبي عدد 220 بتاريخ 25/11/2004 : قيام الخطأ البين عند اعتماد نص قانوني سبق نسخه
يتحقق الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار إذا بُني التعليل على نص قانوني سبق نسخه أو استُعيض عنه بنص تفسيري نافذ، بما يجعل الأساس القانوني المعتمد غير منطبق على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 5840 بتاريخ 21/09/2004 : سقوط طلب رفع مضرة الجوار برضاء المشتري بالحالة القائمة بمقتضى العقد
لا يؤذن برفع المضرة المنصوص عليها بأحكام الفصل 99 من م.ا.ع. إذا ثبت أن المتضرر ارتضى صراحة أو ضمنا إبقاء الحالة التي تولدها تلك المضرة بمقتضى شروط العقد الملزم له.
-
قرار تعقيبي عدد 24596 بتاريخ 15/01/2004 : وجوب تعليل المحكمة لتقديرها لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حالة الطرد لأسباب اقتصادية
إن تدخل لجنة مراقبة الطرد في تقدير مكافأة نهاية الخدمة للعامل المطرود لسبب اقتصادي هو إجراء وجوبي، غير أن رأيها يبقى مجرد محاولة للتوفيق بين الطرفين ولا يلزم المحكمة التي تختص بتقدير المكافأة عند عدم اتفاق الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 23188 بتاريخ 10/07/2003 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند عدم الفصل في أصل النزاع على وجه الحسم
الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى لكونها غامضة أو غير محددة من حيث محل النزاع لا يفصل في أصل الحق ولا يقطع فيه على وجه الحسم، فلا يترتب عنه أثر حجية الأمر المقضي ولا تقوم به قرينة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 00173.2002 بتاريخ 29/05/2003 : اعتماد نص سبق نسخه يعد خطأ بينا موجبا لإلغاء القرار
اعتماد المحكمة عند الفصل في النزاع على نص قانوني سبق نسخه أو تم تفسيره بنص لاحق واجب التطبيق يجعل القرار مشوبا بخطأ بين متى أدى ذلك إلى تطبيق قاعدة لم تعد منطبقة على الواقعة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 00173.2002 بتاريخ 29/5/2003 : قيام الخطأ البين عند اعتماد المحكمة نصا تم نسخه
يعتبر اعتماد المحكمة في تعليل قرارها على نص قانوني سبق نسخه أو تنقيحه خطأ بينا يبرر قبول مطلب التصحيح وإلغاء القرار المطعون فيه متى ثبت أن الأساس القانوني المعتمد لم يعد قائما وقت الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 202 بتاريخ 09/05/2003 : قيام الخطأ البين عند اعتماد المحكمة نصا وقع نسخه
يتحقق الخطأ البين متى تبين أن المحكمة بنت قضاءها على نص قانوني سبق نسخه أو زال العمل به بما يجعل ذلك النص غير منطبق قانونا على النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 21961 بتاريخ 01/04/2003 : فسخ الكراء التجاري يتحقق بقيام شرطه الفسخي
طلب فسخ عقد الكراء المؤسس على أحكام القانون العام ينتهي إلى الحكم بالفسخ ما لم يبادر المتسوغ بخلاص معينات الكراء ولو أثناء نشر القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 14930 بتاريخ 29/10/2002 : صلوحية عقد الشراء كسند ملكية لا تنقضي بمرور الزمن
دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد شراء لا تسقط بمضي المدة ما دام القانون لم يحدد مدة لصلوحية العقد كسند لكسب الملكية وما لم يثبت انقضاء مفعوله بسبب حيازة مستكملة لشروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 17513 بتاريخ 05/08/2002 : وجوب تطبيق النص القانوني النافذ وقت الفصل في الدعوى ولو كان ذا أثر رجعي
- وجوب اعتماد المحكمة للنص القانوني النافذ وقت فصلها في الدعوى، ولو كان ذا أثر رجعي، وعدم جواز اعتمادها نصاً سبق نسخه.