Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00173.2002 بتاريخ 29/5/2003 : قيام الخطأ البين عند اعتماد المحكمة نصا تم نسخه
Principe juridique
- يعتبر اعتماد المحكمة في تعليل قرارها على نص قانوني سبق نسخه أو تنقيحه خطأ بينا يبرر قبول مطلب التصحيح وإلغاء القرار المطعون فيه متى ثبت أن الأساس القانوني المعتمد لم يعد قائما وقت الفصل.
- يؤخذ بالأثر الرجعي للنص المفسر أو المنقح متى نص عليه صراحة، ويترتب عن ذلك وجوب تطبيق شروط الاستحقاق كما استقرت بعد التفسير أو التنقيح على الفترة التي شملها الأثر الرجعي.
- يتعين عند ترتيب الآثار القانونية لمنحة أو امتياز وظيفي اعتماد الشروط المحددة بالنص الواجب التطبيق في صيغته النافذة، ولا يكفي مجرد الانتماء إلى سلم مهني إذا كان النص المفسر قد أضاف شرطا جوهريا للاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 73 autres décisions
- الامر عـ2378ـدد لعام 2000 المؤرخ في 17/10/2000 autres décisions
- الامر عـ1180ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002 autres décisions
- الفصل الثاني autres décisions
- الفصلين 192 و112 م م م ت autres décisions
- القانون عـ87ـدد لعام 1986 المؤرخ في 1/9/1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.