Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23188 بتاريخ 10/07/2003 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند عدم الفصل في أصل النزاع على وجه الحسم

J P 23188/200310 juillet 2003

Principe juridique

  1. الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى لكونها غامضة أو غير محددة من حيث محل النزاع لا يفصل في أصل الحق ولا يقطع فيه على وجه الحسم، فلا يترتب عنه أثر حجية الأمر المقضي ولا تقوم به قرينة اتصال القضاء.
  2. اتصال القضاء لا يثبت إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في أصل النزاع في أسبابه أو في منطوقه بما يحسم الحق المتنازع فيه، أما الحكم الخالي من ذلك فلا يصلح سندا للدفع بحجية الأمر المقضي.
  3. تقدير محكمة الأصل لقيمة الأبحاث الاستحقاقية وأقوال الشهود ومدى استكمال مدة الحيازة المكسبة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وخاليا من التحريف وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.