قرار تعقيبي مدني عدد 23188 مؤرخ في 10 جويلية 2003 صدر برئاسة السيد ***** المادة : مدني. المراجع : الفصلان 481 و 480 من مجلة الالتزامات والعقود. المفاتيح : إتصال القضاء، شروطه. المبدأ : ما لم تبت فيه محكمة الأصل على وجه الحسم لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23188 بتاريخ 10/07/2003 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند عدم الفصل في أصل النزاع على وجه الحسم
Principe juridique
- الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى لكونها غامضة أو غير محددة من حيث محل النزاع لا يفصل في أصل الحق ولا يقطع فيه على وجه الحسم، فلا يترتب عنه أثر حجية الأمر المقضي ولا تقوم به قرينة اتصال القضاء.
- اتصال القضاء لا يثبت إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في أصل النزاع في أسبابه أو في منطوقه بما يحسم الحق المتنازع فيه، أما الحكم الخالي من ذلك فلا يصلح سندا للدفع بحجية الأمر المقضي.
- تقدير محكمة الأصل لقيمة الأبحاث الاستحقاقية وأقوال الشهود ومدى استكمال مدة الحيازة المكسبة يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وخاليا من التحريف وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.