Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 220 بتاريخ 25/11/2004 : قيام الخطأ البين عند اعتماد نص قانوني سبق نسخه

J P 220/200425 novembre 2004

Principe juridique

  1. يتحقق الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار إذا بُني التعليل على نص قانوني سبق نسخه أو استُعيض عنه بنص تفسيري نافذ، بما يجعل الأساس القانوني المعتمد غير منطبق على النزاع.
  2. عند صدور نص تفسيري ينص صراحة على تطبيقه بأثر رجعي، يتعين على المحكمة ترتيب آثاره القانونية على الوقائع المشمولة بذلك الرجوع، ويُعد إغفال ذلك مخالفة تؤثر في سلامة الأساس القانوني للقرار.
  3. إذا ثبت قيام الخطأ البين وفق الحالات المنصوص عليها قانونا، فإن الجزاء هو إلغاء القرار موضوع التصحيح وإعادة نشر القضية للنظر فيها على ضوء النص الواجب التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 73 من القانون الأساسي للشركة-الفصل 73 من ملحق الامر عـ2378ـدد لعام 2000 المؤرخ في 17/10/2000-الأمر عـ1180ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002-الفصل الثاني من الامر المذكور-الفصلين 192 و112 من م م م ت-القانون عـ87ـدد لعام 1986 المؤرخ في 1/9/1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.