Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5840 بتاريخ 21/09/2004 : سقوط طلب رفع مضرة الجوار برضاء المشتري بالحالة القائمة بمقتضى العقد

J P 5840/200421 septembre 2004

Principe juridique

  1. لا يؤذن برفع المضرة المنصوص عليها بأحكام الفصل 99 من م.ا.ع. إذا ثبت أن المتضرر ارتضى صراحة أو ضمنا إبقاء الحالة التي تولدها تلك المضرة بمقتضى شروط العقد الملزم له.
  2. رضاء المشتري عند التعاقد بالحالة التي عليها العقار، بما في ذلك ما ينشأ عنها من كشف أو مطلات قد تكدّر راحته، يمنعه لاحقا من التمسك بأن تلك الحالة مضرة للمطالبة بإزالتها لأن ذلك يؤدي إلى خرق شروط عقد البيع.
  3. تحديد قيام المضرة لا ينفصل عن التثبت من موقف المتضرر منها، إذ لا تعتبر المضرة مجرد كشف قائم بذاته بل هي ما يرفض المتضرر تقبله أو يعبر عن إحجامه عن الرضاء به.
  4. متى كان النزاع متعلقا بطلب سد فتحات على أساس مضرة الجوار مع تمسك أحد الأطراف بأسبقية إحداثها وبوجود رضاء تعاقدي بها، فإن التعليل القائم على ثبوت الكشف وحده دون التثبت من تاريخ الإنجاز ومقابلته بتاريخ العقد وشروطه يعد غير كاف لقيام الحكم على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.