Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17513 بتاريخ 05/08/2002 : وجوب تطبيق النص القانوني النافذ وقت الفصل في الدعوى ولو كان ذا أثر رجعي

J P 17513/20025 août 2002

Principe juridique

  1. - وجوب اعتماد المحكمة للنص القانوني النافذ وقت فصلها في الدعوى، ولو كان ذا أثر رجعي، وعدم جواز اعتمادها نصاً سبق نسخه.
  2. - اعتماد المحكمة نصاً قانونياً منسوخاً عند الفصل في الدعوى يشكل خطأً بيناً من شأنه إبطال القرار الصادر استناداً إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.