Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17513 بتاريخ 05/08/2002 : وجوب تطبيق النص القانوني النافذ وقت الفصل في الدعوى ولو كان ذا أثر رجعي
Principe juridique
- - وجوب اعتماد المحكمة للنص القانوني النافذ وقت فصلها في الدعوى، ولو كان ذا أثر رجعي، وعدم جواز اعتمادها نصاً سبق نسخه.
- - اعتماد المحكمة نصاً قانونياً منسوخاً عند الفصل في الدعوى يشكل خطأً بيناً من شأنه إبطال القرار الصادر استناداً إليه.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.