Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 100.2005 بتاريخ 06/10/2005 : بطلان اعتماد المحكمة على شهادات تلقاها الخبير خارج الصورة التي يفرضها القانون لإثبات تاريخ العلاقة الكرائية
Principe juridique
- تلقي الشهادة لإثبات الوقائع المتنازع فيها يخضع لصورة قانونية مخصوصة، وكل شهادة تُجمع خارج هذه الصورة تكون باطلة ولا يعتد بها في تكوين قناعة المحكمة.
- لا يجوز تأسيس الحكم على تصريحات منسوبة إلى شهود سمعهم الخبير إذا كانت تلك التصريحات قد تم تلقيها على خلاف الإجراءات القانونية المقررة لسماع الشهود، لأن ذلك يرتب خرقا للقانون ويعرض الحكم للنقض.
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الفعلية والقانونية ومبينا للمنهج الذي اعتمدته المحكمة في استخلاص الواقعة الحاسمة، وإلا عدّ الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 792 م ا ع autres décisions
- القانون الخاص عدد 35 لسنة 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين الماليكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى autres décisions
- قانون 18/2/1974 autres décisions
- الفصول 110 و 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 548 م ا ع autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.