Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعتبر الإسطبل في حكم المحلّ المسكون متى ألحقه المشرّع صراحةً بتوابع المساكن، فتترتب عن ذلك آثار الوصف الجزائي المشدّد متى تعلّقت السرقة بمثل هذا المحل.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد ادعاء خرق القانون أو تحريف الوقائع دون بيان النص المخروق ووجه الخرق لا يحقق مقتضيات الطعن.
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية لمجرد عدم تدوين جميع التصريحات، ما دامت المحكمة قد ضمنّت بحكمها العناصر الجوهرية التي بنت عليها قناعتها ولم تُلزم نفسها بإيراد ما تراه غير جدي.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم التعليل الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف وأن يكون منتجا في نسبة الفعل للمتهم دون سهو أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير محكمة الأصل للوقائع لا يستقيم قانونا إلا إذا كان التعليل مؤسسا على مناقشة الأدلة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري.
تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير وقائع الدعوى والأدلة المعروضة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومبنيا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يكون الحكم الجزائي خارقا للقانون إذا خلت لائحته من بيان الوقائع ولو بصفة موجزة متى أوجب النص تضمين الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.
لا تُعدّ الأبحاث قائمة على جريمة مثارة متى ثبت أن القصد الجنائي سبق تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأن دورهم اقتصر على تتبع الجريمة وضبط مرتكبها دون خلق فكرة الفعل الإجرامي أو توليد عزمه.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه.
تقدير كفاية التصريحات والقرائن للإدانة أو لعدم سماع الدعوى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد بيّنت العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها ولم تخرق قاعدة قانونية.
يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية في الحكم الجزائي ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب عن إغفالها بطلان الحكم لعدم استجماع شروط صحته.
تقدير حجية تصريحات المتهم وبيان مدى تراجعها وتعززها بقرائن خارجية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد عرضت لها وعللت موقفها تعليلا سائغا.
لا يقوم قصور التعليل متى تعرّضت المحكمة لأقوال المتضرر والشهود وبيّنت أنها غير كافية لمؤاخذة المتهم عند عدم تعززها في الخارج.
تقدير الوقائع وفحص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا واقعا وقانونا، ولا يجوز أن يكون الطعن بالتعقيب وسيلة لإعادة مناقشة ذلك التقدير.