Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43571 بتاريخ 09/10/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يبطل بعدم إمضاء مطلبه متى تم تسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- اشتراط الإمضاء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج يتجه أساسا إلى طالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية باعتباره وسيلة للتثبت من هوية الطاعن وأهليته، ولا ينسحب على استئناف النيابة العمومية لقيام الصفة والأهلية في جانبها مطلقا.
- يكفي في استئناف النيابة العمومية تسجيل الطعن على ظهر الملف داخل الأجل القانوني وتضمينه بالدفتر المعد لذلك من قبل كاتب المحكمة لإثبات حصول الاستئناف، ولا يرتب عدم إمضاء مطلب الاستئناف من ممثل النيابة العمومية بطلانا لإجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 212م إج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.