Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43731 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة

J P 43731/20173 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفحص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا واقعا وقانونا، ولا يجوز أن يكون الطعن بالتعقيب وسيلة لإعادة مناقشة ذلك التقدير.
  2. يتحقق التسبيب المستساغ متى تأسست الإدانة على قرائن متظافرة لها أصل ثابت بالأوراق وتولد للقاضي قناعة جازمة بنسبة الفعل، ويكون اعتمادها كافيا لرد مطاعن ضعف التعليل.
  3. عدم إجراء المكافحة لا يعيب الحكم متى ثبت أن تعذرها حال دون إنجازها وأن المحكمة كونت قناعتها من عناصر إثبات أخرى، كما أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الدفاع متى تحققت لديها القناعة بالإدانة أو البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.