الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع35849دد الحمد لله وحده 2017/10/05 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/24 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد المتهم : ***** بن بن ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الجناحي ع 2238 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35849 بتاريخ 05/10/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى والأدلة المعروضة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومبنيا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة السرقة المجردة على مجرد أقوال المتضرر إذا ظلت مجردة من القرائن المعاضدة في مواجهة الإنكار، إذ يتعين توافر ما يعضد الاتهام حتى ينهض الدليل على الإدانة.
- تحديد مقدار العقاب داخل الهامش المسموح به قانونا يدخل في السلطة التقديرية لقضاء الأصل ولا يتطرق إليه التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.