Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46661 بتاريخ 03/10/2017 : عدم تطبيق أحكام العود إلا بثبوت قضاء العقوبة البدنية السابقة

J P 46661/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.
  2. مجرد التنصيص ببطاقة السوابق على صدور أحكام بالسجن لا يكفي بذاته لإثبات قضاء العقوبة المحكوم بها ولا ينهض دليلا يقينيا على توافر العود.
  3. عند خلو الملف مما يفيد تنفيذ العقوبة السجنية السابقة لا يجوز الترفيع في الحد الأدنى للعقوبة بدعوى العود وتظل المحكمة ملزمة بتطبيق النص دون افتراض شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.