Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42317 بتاريخ 03/10/2017 : ردّ التعقيب عند كون المطاعن ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص القرائن

J P 42317/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير حجية تصريحات المتهم وبيان مدى تراجعها وتعززها بقرائن خارجية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد عرضت لها وعللت موقفها تعليلا سائغا.
  2. إذا كان الطعن بالتعقيب لا يثير مخالفة قانونية محددة وإنما يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في كيفية استخلاصها للقرائن وترجيحها بين الإثبات والإنكار، تعين رده لكونه موجها إلى الموضوع لا إلى القانون.
  3. لا ينهض مطعن ضعف التعليل سببا للنقض متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ملف الدعوى وبينت وجه استبعادها للدليل وعدم كفاية القرائن المسندة للاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.