Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42566 بتاريخ 03/10/2017 : لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان التصميم الإجرامي وليد تدخل أجنبي سابق على ارتكاب الفعل

J P 42566/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تُعدّ الأبحاث قائمة على جريمة مثارة متى ثبت أن القصد الجنائي سبق تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأن دورهم اقتصر على تتبع الجريمة وضبط مرتكبها دون خلق فكرة الفعل الإجرامي أو توليد عزمه.
  2. تُخوّل حالة التلبس لأعوان الضابطة العدلية صلاحيات مساعدي وكيل الجمهورية طبق النص الإجرائي، بما يجعل إجراءات المعاينة والضبط في هذا الإطار غير متوقفة على إذن سابق متى تحققت شروط التلبس.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقوة وسائل الإثبات وترجيحها بين الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تراقبها محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.