Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48137 بتاريخ 06/10/2017 : قيام العود القانوني يقتضي بيان حكم سابق بعقاب من أجل جريمة قصدية داخل الأجل القانوني

J P 48137/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.
  2. تطبيق قواعد العود القانوني يقتضي أن يتضمن الحكم تعليلا يثبت توفر شروطه القانونية وخاصة سابقية صدور حكم يقضي بعقاب المتهم من أجل جريمة قصدية داخل الأجل المعتمد للعود مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
  3. الاعتماد على بطاقة سوابق غير محينة أو لا تتضمن بيانات تفيد حكم إدانة بعقوبة سالبة للحرية ضمن الأجل القانوني للعود لا يكفي لإثبات مناط العود ويؤدي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.