الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 42540 دد تاريخه 3 اکتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2016/1/12 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42540 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير كفاية التصريحات والقرائن للإدانة أو لعدم سماع الدعوى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد بيّنت العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها ولم تخرق قاعدة قانونية.
- لا يكون التعليل ضعيفا لمجرد أن المحكمة استعرضت وسائل الإثبات ثم اعتبرتها غير كافية أو محل ريبة، إذ يكفي أن يبرز الحكم سبب استبعادها على نحو يسمح بفهم الأساس الذي بنيت عليه النتيجة.
- متى كان الطعن بالتعقيب لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ومحاولة لإحلال تقدير الطاعن محل تقديرها، تعيّن ردّه لعدم تعلقه بمسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.