Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 223

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 96

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77555 بتاريخ 10/09/2025 : تسبيب حكم عدم سماع الدعوى يتحقق متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الملف ووازنت بين القرائن بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 77555/2025 10 septembre 2025

    سلطة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا.

  2. قرار ابتدائي عدد 21482 بتاريخ 21/07/2025 : انتفاء ثبوت الجريمة يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 21482/2025 21 juillet 2025

    حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تبيح له تأسيس الإدانة إلا على ما يفيد الجزم واليقين دون الظن والتخمين.

  3. قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء

    Jurisprudence J P 20058/2025 9 juillet 2025

    تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.

  4. قرار ابتدائي عدد 8188/2025 بتاريخ 30/05/2025 : ثبوت الجريمة الجزائية بقيام أدلة وقرائن قوية ومتضافرة

    Jurisprudence J P 8188/2025 30 mai 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بأدلة وقرائن مادية متساندة تكفي للإدانة.

  5. قرار جناحي عدد 2025/111 بتاريخ 17/01/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب القرائن القوية المتضافرة المولدة لليقين

    Jurisprudence J P 111/2025 17 janvier 2025

    تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته متى ثبت توجيه أقوال أو إشارات أو تهديدات مهينة للموظف أثناء أداء وظيفته مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التلفظ بها رغم العلم بتجريمها.

  6. قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم

    Jurisprudence J P 23902/2024 4 décembre 2024

    للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.

  7. قرار ابتدائي عدد 2024/32104 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد تصريحات الشاكي دون مؤيدات

    Jurisprudence J P 32104/2024 4 décembre 2024

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.

  8. قرار ابتدائي عدد 35440 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة التهديد بسلاح بقيام فعل الإشهار بقصد التخويف

    Jurisprudence J P 35440/2024 29 novembre 2024

    تقوم جريمة التهديد بسلاح متى ثبت إشهار سلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويكفي لقيامها استخلاص المحكمة لتوفر هذا الفعل من عناصر البحث وأقوال المتضرر التي اطمأنت إليها.

  9. قرار جناحي عدد 2024/19673 بتاريخ 28/06/2024 : ثبوت جريمة دخول محل معد للسكنى ليلا باستعمال الخلع والتسور بقيام قرائن قوية ومتضافرة

    Jurisprudence J P 19673/2024 28 juin 2024

    تقوم جريمة دخول محل معدّ للسكنى ليلا دون إذن صاحبه باستعمال الخلع والتسور متى ثبتت عناصرها القانونية من خلال حجج وقرائن قوية ومتضافرة تستخلصها المحكمة من ملف القضية.

  10. قرار تعقيبي عدد 61739 بتاريخ 25/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند قصور التعليل في تقدير أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 61739/2024 25 juin 2024

    تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل شريطة أن يقوم على تعليل مستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.

  11. قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 66172/2024 24 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 54537 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 54537/2024 24 juin 2024

    متى كان الحكم قد علّل قضاءه تعليلا مستوفيا ومؤسسا على عناصر واقعية ثابتة ووزن أدلة الإدانة والبراءة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من تلك الأدلة يعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

  13. قرار ابتدائي عدد 5603 بتاريخ 24/06/2024 : عدم سماع دعوى حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة عند غياب الدليل المادي

    Jurisprudence J P 5603/2024 24 juin 2024

    للمحكمة، متى انحصرت الوقائع في إطار الإحالة، أن تعيد تكييفها وتستبعد ظرف التشديد غير المثبت وتطبق الوصف القانوني الذي تراه منطبقا عليها دون التقيد بوصف قرار الإحالة.

  14. قرار حكم جناحي عدد 2024/17073 بتاريخ 13/06/2024 : قيام جريمة السرقة بثبوت الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي

    Jurisprudence J P 17073/2024 13 juin 2024

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه.

  15. قرار جناحي عدد 17306/2024 بتاريخ 07/06/2024 : انتفاء المشاركة في التهديد بسلاح عند خلو ملف الدعوى من دليل يقيني على توافر العلم العمدي بالفعل الأصلي

    Jurisprudence J P 17306/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه، وتوافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء، ويكفي في ذلك قيام حجج وقرائن قوية ومتضافرة تفيد نسبة الفعل للجاني.

  16. قرار جناحي عدد 17305/2024 بتاريخ 07/06/2024 : ثبوت المشاركة في السرقة يقتضي قيام العلم بمصدر المال غير المشروع عند الإخفاء أو الاقتناء

    Jurisprudence J P 17305/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة السرقة المجردة بثبوت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه، مع توافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء على المال مع العلم بعدم مشروعية الفعل.

  17. قرار جناحي عدد 17303/2024 بتاريخ 07/06/2024 : عدم سماع الدعوى عند انتفاء اليقين القضائي بثبوت المشاركة في التهديد بسلاح

    Jurisprudence J P 17303/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس بوصفه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة غيره دون رضاه مع توافر القصد الجنائي في نية الاستيلاء، ويكفي ثبوت الركنين المادي والمعنوي لقيام السرقة المجردة.

  18. قرار تعقيبي عدد 53075 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لعناصره

    Jurisprudence J P 53075/2024 3 juin 2024

    لا يُقبل مطعن مخالفة القانون إذا لم يُحرَّر بوضوح وجدية ويُبيّن على وجه محدّد الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه، ويُطرح عنه النظر متى جاء مضطربا مبهما أو مؤسسا على نص قانوني لا صلة له بموضوع النعي.

  19. قرار جناحي عدد 14762/2024 بتاريخ 29/05/2024 : قيام المشاركة في السرقة بشراء المسروق بثمن زهيد ينهض قرينة على العلم بفساد المصدر

    Jurisprudence J P 14762/2024 29 mai 2024

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في نقل الشيء من حيازة مالكه إلى حيازة الجاني دون رضا المجني عليه، مع توافر القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء على مال الغير رغم العلم بعدم مشروعية ذلك.

  20. قرار ابتدائي عدد 2024/18029 بتاريخ 10/05/2024 : ثبوت جريمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة بقيام قرينة الحجز المادي

    Jurisprudence J P 18029/2024 10 mai 2024

    تقوم جريمة حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح بحجة مادية معتبرة كالحجز، ولا ينال من ذلك مجرد إنكار المتهم.