Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 35440 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة التهديد بسلاح بقيام فعل الإشهار بقصد التخويف
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بسلاح متى ثبت إشهار سلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويكفي لقيامها استخلاص المحكمة لتوفر هذا الفعل من عناصر البحث وأقوال المتضرر التي اطمأنت إليها.
- تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية تمس الحياء أو الآداب العامة، ويستخلص قيامها من الأبحاث والمعاينات وأقوال المتضرر متى كانت متساندة ومقنعة للمحكمة.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وركن سوء النية، وتتحقق العلانية بمجرد صدور عبارات القذف بمكان عمومي بحيث يسمعها غير المتخاصمين، ويستخلص سوء النية من علم الجاني بمساس عباراته بالشرف والاعتبار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.